1
ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولغاية عام 1989
التشريعات السورية
1
ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولغاية عام 1989