التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
1989
السنة
ساري
الحالة

1

ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ولغاية عام 1989