التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
148
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

1

أن القضايا التي تنص التشريعات النافذة على إصدارها بمرسوم تنظيمي أو بمرسوم في مجلس الوزراء تصدر اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم التشريعي بمرسوم عادي بناءً على اقتراح الوزير المختص .