المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 16/8/2001 المتضمن تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية. وعلى أحكام المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003. وعلى اقتراح مجلس التعليم العالي بقراره رقم /154/ تاريخ 2/2/2014. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل تسمية جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا المرخصة بموجب المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 بحيث يصبح الاسم "جامعة قرطبة الخاصة".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 27/4/1435 هجري الموافق لـ 7/2/2014 ميلادي.

