2
أ- شروط منح التراخيص : أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مؤسساً في سورية ، أو فرعاً لشركة أجنبية مسجّلاً ، ويمارس العمل التجاري في سورية حسب القوانين والأنظمة النافذة. ب- أن تكون له علامة تجارية مسجلة باسمه أو له حق استعمالها أو استثمارها ، وتعتمدها الهيئة علامة بريدية خاصة به.

