المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء عل أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل الرسوم السنوية الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 8/1/2007 لتصبح كما يلي : 3000 ل . س للسيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على 1600 سم3 . 5000 ل . س للسيارات التي سعة محركاتها من 1601 إلى 2000 سم3 . 10000 ل . س للسيارات التي سعة محركاتها من 2001 إلى 2500 سم3 . 15000 ل . س للسيارات التي سعة محركاتها من 2501 إلى 3000 سم3 . 25000 ل . س للسيارات التي سعة محركاتها من 3001 إلى 3500 سم3 . 50000 ل . س للسيارات التي سعة محركاتها من 3501 إلى 4000 سم3 . 150000 للسيارات التي تزيد سعة محركاتها عن 4000 سم3 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وترسي أحكامه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 11/9/1429 هـ الموافق 11/9/2008 م .

