التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
54
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وترسي أحكامه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .