1
أ- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994م من قبل الوزير المختص أو من يفوضه . ب- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل أو من خارج الملاك تعويضاً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلا على الأساس الآتي: الشهادة اجر الساعة حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 150 حملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية 130 حملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة 110 الذين لا يحملون الشهادات السابقة 90

