التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
481
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية. ب- تضاف الكلية المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.