المواد
1 · المادة 1
#تعدل المادة 133 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي: " تمنح الجامعات بناء على طلب الكليات (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة) الدرجات الآتية: 1- دبلوم تأهيل وتخصص. 2- دبلوم تأهيل وتخصص في نظام التعليم المفتوح. 3- ماجستير تأهيل وتخصص. وفق الأحكام الآتية والأنظمة الخاصة بهذه الدرجات في الكليات".
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 26/1/2010 الجريدة الرسمية العدد 6 لعام 2010 الصفحة 168

