المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي: يحدد معدل الضريبة بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة وفق الآتي: 5 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و 20000 ل.س 7 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 20001 و25000 ل.س 9 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 25001 و30000 ل.س 11 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 30001 و 38000 ل.س 13 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 38001 و 50000 ل.س 16 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 50001 و 65000 ل.س 19 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين 65001 و 75000 ل.س 22 بالمائة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز 75000 ل.س
2 · المادة 2
#تعدل المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 24/3/2011 بحيث تصبح كما يلي: ينزل من الدخل الصافي حد أدنى معفي من الضريبة قدره 15000 ل.س في الشهر.
3 · المادة 3
#ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 42 تاريخ 24/3/2011.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 49/12/1436ه الموافق ل 23/9/2015م

