التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
43
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

لا يحق للمستفيد من الأحكام الخاصة بإدخال سيارة سياحية عند عودته الى القطر بقصد الاقامة الدائمة ان يتصرف بسيارته تصرفا ناقلا للملكية قبل انقضاء ثلاث سنوات على ادخالها وذلك سواء أتم هذا التصرف بعوض او بدون عوض