2
يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /5/ التالي: التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية أ ـ أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3% ب ـ أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2%
التشريعات السورية
2
يضاف إلى الجدول رقم /1/ الملحق بالمرسوم التشريعي رقم /61/ تاريخ 16/9/2004 البند رقم /5/ التالي: التسلسل نوع الخدمة نسبة الرسم المئوية أ ـ أجور مكالمات الهاتف الخلوي عند تحصيلها 3% ب ـ أجور مكالمات الهاتف الثابت عند تحصيلها 2%