التشريعات السورية

1 · مادة 1

سوريا
الدولة
380
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

1

تقتصر الرسوم الواجب استيفاؤها على البضائع المصدرة مؤقتاً عند إعادة استيرادها على تكاليف إصلاح هذه البضائع أو إكمال صنعها أو تحويلها خارج القطر، وتستوفى الرسوم عن هذه التكاليف وفق معدل التعريفة الذي تخضع له البضاعة المعادة.