المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
2 · المادة 2
المرسوم التشريعي 38 لعام 2005 المتضمن تصدق الاتفاقية إنشاء مركز جراحة قلب الأطفال مع أيطاليا
سوريا
الدولة
38
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 38 لعام 2005 المتضمن تصدق الاتفاقية إنشاء مركز جراحة قلب الأطفال مع أيطاليا
/
2 · المادة 2
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.