4

تحسب سنوات الخدمة في المعاش والتي لا تقل عن 15 عاماً الواردة في الفقرة /ج / من المادة 57 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته على اعتبار السنة الواحدة سنة ونصف على ألا تزيد الخدمة المحسوبة في المعاش مع الإضافة على 30 سنة ليعطى العامل سقف المعاش فقط وفق القوانين والأنظمة النافذة.