التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
283
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

أ- تحدث في جامعات (دمشق- حلب- تشرين- البعث) الكليات الآتية: - كلية الإعلام بجامعة دمشق. - كلية الحقوق الثانية في مدينة درعا تتبع لجامعة دمشق. - كلية الاقتصاد الثالثة في مدينة القنيطرة تتبع لجامعة دمشق. - كلية الطب البيطري في مدينة ادلب تتبع لجامعة حلب. - كلية العلوم الإدارية في مدينة ادلب تتبع لجامعة حلب. - كلية السياحة في مدينة طرطوس تتبع لجامعة تشرين. - كلية العلوم الثانية في مدينة تدمر تتبع لجامعة البعث. ب- تضاف الكليات المذكورة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم / 250 / لعام 2006 .