التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
256
الرقم
2002
السنة
ساري
الحالة

1

يسمح بتسجيل السيارات الشاحنة التـي لا يزيد وزنها القائم عن أربعة أطنان ولا تزيد سعـة اسطوانات محركها عن 2450 سم 3 بالفئة الخاصة (استعمال شخصي) لقاء رسم سنوي مقداره 15000 ليرة سورية.