التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
226
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

24

أ- لا يستحق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً أو جزئياً تعويض التفرغ المخصص له في حالات الإيفاد للدراسة والإعارة والندب الكلي والخدمة الاحتياطية والإيفاد بمهمات علمية تزيد مدتها على الشهر، وجميع الحالات التي لا يستحق فيها الراتب. ب- لا يستحق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ كلياً أو جزئياً تعويض التفرغ المخصص له عن مدة إجازة الأمومة، وعن مدة الإجازة الصحية إذا تجاوزت خمسة عشر يوماً متصلة.