6
تؤدي المعاشات المستحقة بموجب المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي من قبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتعود المؤسسة المعنية والمصلحة التابعة لها بقيمة هذه المعاشات دفعة واحدة عن المدة المنتهية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أما بالنسبة للمعاشات المشار إليها التي تصرفها المؤسسة بعد تاريخ نفاذه فتعود بمجموعها في نهاية كل عام على البلدية المعنية.

