التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
196
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

يؤدن لمجلس مدينة دوما في محافظة ريف دمشق بتطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم /9/ لعام 1974 الباب الثاني ( التوزيع الإجباري) في منطقة عناتر الواقعة ضمن المخطط التنظيمي المعتمد لمدينة دوما وفق مخططات التقسيم المرفقة والمحفوظة صورة عنها لدى كل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية ومجلس مدينة دوما.