التشريعات السورية

المرسوم 183 لعام 2005 المتضمن احداث صندوق تعاوني في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
183
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969م وتعديلاته. يرسم مايلي:

1 · المادة 1

#

يحدث في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات التابعة لها صندوق تعاوني لتقديم الخدمات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 للعاملين فيها.

2 · المادة 2

#

يصدر النظام الداخلي والمالي للصندوق وفقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969م.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

الخاتمة

صدر في 1426/3/24هـ الموافق 2005/5/2م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.