التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 14 لعام 2020 المتضمن إعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية لمدة عام

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
14
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 14 لعام 2020 المتضمن إعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية لمدة عام الفئة : منح واعفاءات المحتوى: تم تمديد العمل بهذا المرسوم حتى 31/7/2022 بموجب المرسوم التشريعي 25 لعام 2021 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة /1/

#

تعفى مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

2 · المادة /2/

#

تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم/1/ من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

3 · المادة /3/

#

يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.

4 · المادة /4/

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

5 · المادة /5/

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 22/11/1441 هجري الموافق لـ 13/7/2020 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.