5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره. صدر في 22/11/1441 هجري الموافق لـ 13/7/2020 ميلادي.