التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
132
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

1

يمنع قطع واستثمار أشجار الغرب والطرفة في الأراضي غير الخاضعة للإصلاح الزراعي بوادي الفرات إلا بموافقة وزارة الزراعة وبناء على رخصة منها.