التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

2

تستفيد من الإعفاءات الواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إدارات ومؤسسات القطاع العام في حال كونها مالكة للسفينة .