التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
114
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد الجدول المعدّل بقرار من وزير المالية .