1

2 يتوجب على المشترك تسديد الفوائد الناجمة عن التأخر في تسديد بدلات وأجور التشغيل الواردة في المادة /8/ والبالغة 4% من قيمتها وفي حال لم يتم التسديد يوجه له إنذار خطي ويلغى التفعيل بعد /15/ يوماً من تاريخ تبلغه هذا الإنذار وتصادر الكفالة الموضوعة في حساب وزارة النقل لصالح الهيئة لحين تسديد كافة الذمم المالية المترتبة على المشترك مع كافة الغرامات والفوائد.