1
3 عند إلغاء الاشتراك بسبب تأخر المشترك عن تسديد المستحقات المترتبة يتوجب عليه تسديد مبلغ وقدره: /500/ خمس مئة ليرة سورية عن كل جهاز مربوط مع الشبكة وهذا المبلغ يعتبر أجور إعادة التفعيل لكل جهاز مربوط مع شبكة الراديو تكسي.
التشريعات السورية
1
3 عند إلغاء الاشتراك بسبب تأخر المشترك عن تسديد المستحقات المترتبة يتوجب عليه تسديد مبلغ وقدره: /500/ خمس مئة ليرة سورية عن كل جهاز مربوط مع الشبكة وهذا المبلغ يعتبر أجور إعادة التفعيل لكل جهاز مربوط مع شبكة الراديو تكسي.