التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
144/ع
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

5

أ ـ تثبت النتائج الفنية للتحديد والتحرير على المخططات الطبوغرافية بمقياس 1000/1 المنظمة بطريقة التصوير الجوي والمتوفرة لدى المؤسسة العامة لاستثمار حوض الفرات. ب ـ أما الأراضي المفرزة ذات المساحات الصغيرة فتنظم لها مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 2000/1 كما تنظم لمسقفات القرية مخططات خاصة بمقياس 1000/1 أو 500/1 أو 200/1 وذلك للضرورة ووفق الطريق الفنية المتبعة لدى دوائر المساحة.