التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
144/ع
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة

2

تفتتح أعمال التحديد والتحرير في المناطق المشار إليها في المادة السابقة بموجب قرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية ويتم نشر هذه القرارات والإعلان عنها وفق أحكام المادة 7 من القرار رقم 186 لعام 1926 المعدل وإذا كان سبق أن صدر قرار بافتتاح الإعمال في المنطقة العقارية فتجري الأعمال بالاستناد إليه.