التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
112
الرقم
1938
السنة
ساري
الحالة

5

يحق لإدارة الاحتكار أن تجري تسوية بشأن محاضر الضبط المنظمة تنفيذاً لهذا القرار أما الثمن الواجب دفعه عن التبغ المسلم بعد التسوية فلا يجوز أن يتجاوز في أي حال كان الثمن الناجم عن تطبيق أحكام المادة 29 من القرار16/ل.ر . ولا يمكن للمزارعين أن يقبضوا ضمن الشرط المنصوص عليها في المادة 28 من القرار16/ل.ر إلا دفعة على الحساب من قيمة تبغهم وأما الرصيد الذي يجب أن لا يكون دون العشرة بالمئة من قيمة التبغ الواجب دفعها فلا يسدد إلا للزارعين الذين لم يحقق بشأنهم أدنى مخالفة في أثناء موسم الزراعة التالي لمخالفتهم قوانين احتكار التبغ والتنباك , وعندئذ يدفع هذا الرصيد في نفس الوقت الذي يدفع فيه ثمن تبغ هذا الموسم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 16/ل.ر . أما الأرصدة التي تبقى بدون استعمال في آخر هذا الموسم فتعود لإدارة الاحتكار بصفة تعويض مدني .