9
أ – تطبق الأحكام والقوانين النافذة في الاستملاكات العامة ، في استملاكات الأراضي المغمورة بالمياه أمام السدود ، ومناطق الحرم ، وكافة الأراضي اللازمة لإنشاء هذه السدود وملحقاتها ، وما يزيد عن حجم الحيازة المحدد . ب – تؤدي بدلات الاستملاك ، وسائر النفقات المترتبة عليها ، من قبل وزارة الأشغال العامة والثروة المائية ، وتصرف من أصل الاعتمادات المرصدة لذلك في موازنتها .

