التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

8

تحدد بمرسوم ، يصدر بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والثروة المائية بالاتفاق مع كل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، والاتحاد العام للفلاحين : أ – حجم الحيازة في الأراضي المستفيدة من مياه السد . ب – أسس وقواعد توزيع الأراضي المستملكة الزائدة عن حجم الحيازة .