8
تحدد بمرسوم ، يصدر بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والثروة المائية بالاتفاق مع كل من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، والاتحاد العام للفلاحين : أ – حجم الحيازة في الأراضي المستفيدة من مياه السد . ب – أسس وقواعد توزيع الأراضي المستملكة الزائدة عن حجم الحيازة .

