التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد بقرار م وزير الأشغال العامة والثروة المائية ، بناء على اقتراح اللجنة المركزية للسدود ، وبالنسبة لكل سد قائم أو سيقام . أ – أغراض السد . ب – حرم السد وملحقاته . ج – نظام الاستثمار بعد موافقة وزارة المالية . د – الجهات المنتفعة به . هـ – الجهات التي تقوم على استثماره .