التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
3
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

2

تعتبر السدود وملحقاتها ، منشآت حكومية ، وتطبق في حالة الإضرار بها و إعاقة سير مياهها والإخلال بنظام استثمارها ، الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.