2
تعتبر السدود وملحقاتها ، منشآت حكومية ، وتطبق في حالة الإضرار بها و إعاقة سير مياهها والإخلال بنظام استثمارها ، الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
2
تعتبر السدود وملحقاتها ، منشآت حكومية ، وتطبق في حالة الإضرار بها و إعاقة سير مياهها والإخلال بنظام استثمارها ، الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.