11
تعتبر الأراضي التي تمر فيها أقنية الري المتفرعة عن السدود ، محملة بحق الارتفاق لصالح الأراضي الأخرى المنتفعة بمياه هذه السدود ، لقاء تعويض عادل يحدد من قبل لجنة يؤلفها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ، من قاض يسميه وزير العدل رئيساً ، وعضوية مهندس من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، وممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين في المحافظة ، وتكون قرارات هذه اللجنة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن .

