التشريعات السورية

المرسوم 149 لعام 2024 المتضمن احداث كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق فرع القنيطرة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
149
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته. ولا سيما المادة 16 منه وعلى أحكام الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/2006 وتعديلاتها. يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

أ- تحدث كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق - فرع القنيطرة ب- تضاف الكلية المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى الكليات المنصوص عليها في المادة 2 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 2/12/1445 هجري الموافق لـ 1/7/2024 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.