التشريعات السورية

95 · المادة 95

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

95

المادة (95): تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثاني البضائع العابرة (الترانزيت) أ - أحكام عامة