التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

9

المادة (9): أ - يحدث في إدارة الجمارك أكاديمية للعلوم الجمركية يتم فيها تدريب وتأهيل العاملين، على أن تعتمد النتائج التي يحصل عليها المتدرب أساساً في تقييمه وتحديد أهليته لشغل الوظائف. ب - يخضع العاملين الجمركين فور تعينهم أو التعاقد معهم لدورة تدريبية وتأهيلية ومسلكية حسب الحال لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر وبما يتناسب مع الوظائف والمهام التي سيشغلونها. ج- يصدر رئيس الهيئة نظام تقييم لجميع العاملين في الإدارة خلال سنة من تاریخ نفاذ هذا المرسوم بناءً على اقتراح المدير العام. د - يتم التقييم بشكل سنوي وتكون نتائج التقييم أساساً في استمرار العامل بشغل الوظائف المسندة إليه أو نقله إلى وظائف أخرى أو ترقيته لشغل وظائف أعلى في الإدارة ومنحه الحوافز والمكافآت وفق آلية تصدر ضمن نظام التقييم المعتمد.