87
المادة (87): لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد / 77-78-79-80-81-82-83-84-85-86/ من هذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام خاصة بالمسافرين
التشريعات السورية
87
المادة (87): لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد / 77-78-79-80-81-82-83-84-85-86/ من هذا المرسوم. الفصل الثالث أحكام خاصة بالمسافرين