80
المادة (80) : أ - لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية وذلك إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد، وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة يجوز للمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض. ب - تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة.

