التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

70

المادة (70) : أ - يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها. ب - يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا المرسوم.