67
الفصل الثالث النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية المادة (67): تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً لقانون البريد النافذ والاتفاقيات البريدية العربية والدولية المبرمة مع المؤسسة السورية للبريد أو اتفاقيات ووثائق الاتحاد البريدي العالمي. الفصل الرابع أحكام مشتركة

