التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

67

الفصل الثالث النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية المادة (67): تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً لقانون البريد النافذ والاتفاقيات البريدية العربية والدولية المبرمة مع المؤسسة السورية للبريد أو اتفاقيات ووثائق الاتحاد البريدي العالمي. الفصل الرابع أحكام مشتركة