65
المادة (65): يحظر على كل سفينة، أو قطار، أو سيارة، أو طائرة أو أية وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المادة /53/ من هذا المرسوم وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

