التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

59

المادة (59): أ - على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (53) من هذا المرسوم على أن تضاف إليها قيمة البضاعة. ب - يصدر رئيس الهيئة قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية. ج - ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. 3- النقل جواً