56
المادة (56) : أ - يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم من شركات النقل والوكلاء البحريين وغيرهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة أحكام المادة (79) من هذا المرسوم. ب - للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.

