التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

5

المادة (5): تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج الأحكام هذا المرسوم والأنظمة الجمركية.