التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

45

المادة (45) : أ - يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها. ب - يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة /44/ من هذا المرسوم على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب العاشر.