التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

39

المادة (39) : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير.