37
المادة (37) : أ - يحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة عليها أو بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة. ب - تتولى الجهات المعنية في إدارة الجمارك الإجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة خلال فترة لا تتجاوز / 10/ يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث. الباب السادس التقييد والمنع

